سياسة
المحكمة الاتحادية العليا تلغي قرار حظر تملك الأجانب واستثمار أموالهم في العراق
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية قرار صدر عن مجلس قيادة الثورة السابق يقضي بإيقاف العمل بالقوانين التي تسمح لغير العراقيين بتملك واستثمار أموالهم في الشركات داخل العراق. وأوضحت المحكمة في بيان أن الجلسة عُقدت برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين وبحضور جميع الأعضاء. وقد نظرت المحكمة في دعوى رفعها رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتيهما، حيث طالبت الدعوى بعدم دستورية القرار رقم (23) لسنة 1994 المعدل بالقرار رقم (33) لسنة 1997 الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل. وينص القرار المطعون فيه على إيقاف العمل بكافة القوانين التي تسمح لغير العراقيين بتملك واستثمار أموالهم في الشركات داخل العراق، مع فرض عقوبات بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات على المخالفين، وزيادة مدة الحبس إلى سنتين إذا كان المخالف عراقياً، إضافة إلى مصادرة الأموال التي تم تملكها أو استثمارها خلافاً لأحكام القرار. وقضت المحكمة بعدم دستورية هذا القرار لمخالفته مواد (23/ ثالثاً/ أ)، و(25)، و(26) من دستور جمهورية العراق لعام 2005. وتم إصدار الحكم بالإجماع، وهو ملزم لجميع السلطات استناداً إلى المادة (94) من الدستور، وتم الإعلان عنه علناً.